المحقق الحلي
70
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والأم النصف - نصيب أمهم - إلا على سبيل الردّ ، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به . ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب . ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به ،
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 168 - 169 . ( 2 ) وهو الخال . ( 3 ) الجواهر 39 / 169 . ( 4 ) أي أخوين .